المادة 1
مادة وحيدة تلغى الفقرة الثانية من البند "1" من المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 ( قانون رسم الطابع المالي ) كما هي معدلة بموجب المادة 36 من قانون موازنة 1997 (القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 ) ويستمر العمل باحكام المادة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982 (اقرار اعفاءات ضريبية واحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان). يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, 11/03/1997