All legislation

قانون Law No. 638 23/04/1997

تعديل المادة 36 من قانون موازنة عام 1997

Type
قانون · Law
Number
638
Date
23/04/1997
Official Gazette
Issue 20, 01/05/1997, p. 1620
Status
In force
Amended by
قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 638 تاريخ 23/04/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة تلغى الفقرة الثانية من البند "1" من المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 ( قانون رسم الطابع المالي ) كما هي معدلة بموجب المادة 36 من قانون موازنة 1997 (القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 ) ويستمر العمل باحكام المادة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982 (اقرار اعفاءات ضريبية واحكام ترمي الى تطوير السوق المالية في لبنان). يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري