المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1958 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1953, تشكل لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة وتخمينات العقارات المبنية في محافظة بيروت على الشكل التالي: السادة: شفيق حاتم المستشار في التمييز رئيسا كمال جبر عضو غرفة التجارة والصناعة (عند النظر في الاعتراضات على ضريبة الدخل) عضوا عادل الصلح مندوب عن المجلس البلدي (عند النظر في الاعتراضات على الضرائب المباشرة الاخرى وتخمينات عضوا العقارات المبنية) ابراهيم الوف رئيس مصلحة في وزارة المالية عضوا ويقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجنة رئيس الدائرة المختصة بالضريبة المعترض عليها او من ينوب عنه. تضع الدوائر المالية تحت تصرف اللجنة امين سر لا يحق له الاشتراك في المناقشات والتصويت . على لجنة الاعتراضات ان تبت في الاعتراض خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ احالة المعاملة اليها.