All legislation

مرسوم Decree No. 1958 12/05/1953

تشكيل لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة وتخمينات العقارات المبنية في محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1958
Date
12/05/1953
Official Gazette
Issue 20, 20/05/1953, p. 232-233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1958 تاريخ 12/05/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1958 الصادر بتاريخ 12 ايار سنة 1953, تشكل لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة وتخمينات العقارات المبنية في محافظة بيروت على الشكل التالي: السادة: شفيق حاتم المستشار في التمييز رئيسا كمال جبر عضو غرفة التجارة والصناعة (عند النظر في الاعتراضات على ضريبة الدخل) عضوا عادل الصلح مندوب عن المجلس البلدي (عند النظر في الاعتراضات على الضرائب المباشرة الاخرى وتخمينات عضوا العقارات المبنية) ابراهيم الوف رئيس مصلحة في وزارة المالية عضوا ويقوم بوظيفة المقرر لدى هذه اللجنة رئيس الدائرة المختصة بالضريبة المعترض عليها او من ينوب عنه. تضع الدوائر المالية تحت تصرف اللجنة امين سر لا يحق له الاشتراك في المناقشات والتصويت . على لجنة الاعتراضات ان تبت في الاعتراض خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ احالة المعاملة اليها.