جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 674 29/12/1926

يختص بالاشتراك السنوي بالعلب البريدية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
674
التاريخ
29/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2045, 24/01/1927, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 674 تاريخ 29/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 674 الصادر في 29 ك1 1926 حددت بدلات الاشتراك السنوي بالعلب البريدية بالغروش اللبنانية السورية الذهب وفقا للتعليمات الاتية: غروش لبنانية سورية ذهب 1) الفئة الاولى (بيروت - دمشق - حلب ) -,110 ب ) الفئة الثانية (المحلات الاخرى) -,55 يدفع بدلات الاشتراك مسبقا كل ثلاثة اشهر يمكن في مراكز الاصطياف ان يعطي للاغراب عن المحلة اشتراكات تدعى اشتراك فصل الاصطياف بسعر واحد هو 22 غرشا لبنانيا سوريا ذهب عن كل شهر تدفع مشاهرة ومسبقا تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار