All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 674 29/12/1926

يختص بالاشتراك السنوي بالعلب البريدية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
674
Date
29/12/1926
Official Gazette
Issue 2045, 24/01/1927, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 674 تاريخ 29/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 674 الصادر في 29 ك1 1926 حددت بدلات الاشتراك السنوي بالعلب البريدية بالغروش اللبنانية السورية الذهب وفقا للتعليمات الاتية: غروش لبنانية سورية ذهب 1) الفئة الاولى (بيروت - دمشق - حلب ) -,110 ب ) الفئة الثانية (المحلات الاخرى) -,55 يدفع بدلات الاشتراك مسبقا كل ثلاثة اشهر يمكن في مراكز الاصطياف ان يعطي للاغراب عن المحلة اشتراكات تدعى اشتراك فصل الاصطياف بسعر واحد هو 22 غرشا لبنانيا سوريا ذهب عن كل شهر تدفع مشاهرة ومسبقا تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار