جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 668 29/12/1926

يختص بالبضائع التي تدفع رسم الجمرك 11%

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
668
التاريخ
29/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2045, 24/01/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 668 تاريخ 29/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 668 الصادر في 29 كانون الاول سنة 1926 يدفع عن البضائع الآتية عند استيرادها الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي رسم الجمرك 11 بالمئة على قيمتها اللحوم الطرية اللحوم المحفوظة بواسطة التبريد اللحوم المقددة او المدخنة الاسماك المجففة او المقددة او المدخنة ان هذه الحاصلات اذا كانت من بلد غير داخل في جمعية الامم (ما عدا الولايات المتحدة الاميركية وتركيا) يدفع عنها رسم الجمرك العادي 50 بالمئة من التعريفة القصوى يصبح هذا القرار نافذا ثاني يوم نشره بواسطة الصاقه على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك