المادة 1
بموجب القرار عدد 668 الصادر في 29 كانون الاول سنة 1926 يدفع عن البضائع الآتية عند استيرادها الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي رسم الجمرك 11 بالمئة على قيمتها اللحوم الطرية اللحوم المحفوظة بواسطة التبريد اللحوم المقددة او المدخنة الاسماك المجففة او المقددة او المدخنة ان هذه الحاصلات اذا كانت من بلد غير داخل في جمعية الامم (ما عدا الولايات المتحدة الاميركية وتركيا) يدفع عنها رسم الجمرك العادي 50 بالمئة من التعريفة القصوى يصبح هذا القرار نافذا ثاني يوم نشره بواسطة الصاقه على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك