جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 771 04/02/1927

يختص بكيفية تحويل الرسوم المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار عدد 2234 الصادر في 24-10-1923 الى العملة اللبنانية السورية الذهب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
771
التاريخ
04/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2063, 16/03/1927, ص. 5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 771 تاريخ 04/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 771 الصادر في 4 شباط سنة 1927 تحول الرسوم المنصوص عنها في المادة الثالثة من القرار عدد 2234 الصادر في 24 تشرين الاول سنة 1923 الى العملة اللبنانية السورية الذهب يصير هذا التحويل بتخفيض 75 بالماية من مبلغ الرسوم المعينة بالعملة الورق يصبح هذا القرار نافذا في اليوم الذي يلي نشره بطريقة الصاقه على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك