المادة 1
بموجب القرار عدد 771 الصادر في 4 شباط سنة 1927 تحول الرسوم المنصوص عنها في المادة الثالثة من القرار عدد 2234 الصادر في 24 تشرين الاول سنة 1923 الى العملة اللبنانية السورية الذهب يصير هذا التحويل بتخفيض 75 بالماية من مبلغ الرسوم المعينة بالعملة الورق يصبح هذا القرار نافذا في اليوم الذي يلي نشره بطريقة الصاقه على باب دور حكومات الدول وفي داخل وخارج مكاتب الجمرك