جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 866 12/03/1927

يختص بتحويل الرسوم المنصوص عليها في القرار عدد 148-S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 الى عملة ذهبية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
866
التاريخ
12/03/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2075, 04/05/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 866 تاريخ 12/03/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 866 الصادر في 12 آذار سنة 1927 تحول ابتداء من اول ك 2 سنة 1927 الرسوم المنصوص عنها في القرار عدد 148/S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 الى عملة لبنانية سورية ذهب باستعمال العدد المثل للتحويل هو 25,0 ان الرسوم الجديدة الموضوعة بالذهب تستوفي عملة لبنانية سورية ورق على معدل- الغرش السوري اللبناني الذهب النصف شهري وفقا للقرار عدد 654 الصادر في 29- ايلول سنة 1926