المادة 1
بموجب القرار عدد 866 الصادر في 12 آذار سنة 1927 تحول ابتداء من اول ك 2 سنة 1927 الرسوم المنصوص عنها في القرار عدد 148/S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 الى عملة لبنانية سورية ذهب باستعمال العدد المثل للتحويل هو 25,0 ان الرسوم الجديدة الموضوعة بالذهب تستوفي عملة لبنانية سورية ورق على معدل- الغرش السوري اللبناني الذهب النصف شهري وفقا للقرار عدد 654 الصادر في 29- ايلول سنة 1926