المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1570 المؤرخ في 4 ايار سنة 1927 عدلت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 2189 في 25/6/1925 كما يلي: (ابيح الدخول الى خرائب قلعة بعلبك لقاء رسم قدره 50 غرشا لبنانيا سوريا مقابل- ايصال بالقيمة يعطى من دفتر ذي ارومة)