All legislation

مرسوم Decree No. 1570 04/05/1927

يختص بتعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار 2189 المؤرخ في 25-6-1925 (تنظيم الدخول الى قلعة بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
1570
Date
04/05/1927
Official Gazette
Issue 2077, 11/05/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1570 تاريخ 04/05/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1570 المؤرخ في 4 ايار سنة 1927 عدلت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 2189 في 25/6/1925 كما يلي: (ابيح الدخول الى خرائب قلعة بعلبك لقاء رسم قدره 50 غرشا لبنانيا سوريا مقابل- ايصال بالقيمة يعطى من دفتر ذي ارومة)