جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1062 25/04/1927

يختص بالغاء الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار عدد 54 الصادر في 12-1-1926 والتعويض عنها بنص اخر المتعلقة بطريقة فساد الكحول

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1062
التاريخ
25/04/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2085, 03/06/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 1865 تاريخ 16/03/1928 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 25/04/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1062 الصادر في 25 نيسان سنة 1927 الغيت الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار عدد 54 الصادر في 12 كانون الثاني سنة 1926 او عوض عنها بالنص التالي: "يجري افساد الكحول بان يضاف الى كل منه ليتر من الكحول من عيار 95 درجة من المئة بحرارة 15 درجة سنتغراد التركيب المؤلف وفقا لاحدى التحضيرتين المذكورتين ادناه اللتين يعود للمستورد حق اختيار احداهما" "التحضيرة الاولى" بنزول خام 6 التار ميتلين خام 1 لتر واحد مادة ملونة 75 جزء من مئة جزء من الغرام من ازرق الميتيلين (ولا يجوز استعمال اية مادة ملونة غيرها) "التحضيرة الثانية" بنزين الطيارات 6 التار كاز عيار 150 درجة 1 ليتر واحد مادة ملونة 75 جزء من مئة جزء من الغرام من ازرق الميتيلين (ولا يجوز استعمال اية مادة ملونة غيرها) يطبق هذا القرار في اليوم الذي يلي نشره بطريقة الالصاق على باب دور حكومات - الدول وفي داخل وخارج المكاتب الجمركية