المادة 1
بموجب القرار عدد 1062 الصادر في 25 نيسان سنة 1927 الغيت الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار عدد 54 الصادر في 12 كانون الثاني سنة 1926 او عوض عنها بالنص التالي: "يجري افساد الكحول بان يضاف الى كل منه ليتر من الكحول من عيار 95 درجة من المئة بحرارة 15 درجة سنتغراد التركيب المؤلف وفقا لاحدى التحضيرتين المذكورتين ادناه اللتين يعود للمستورد حق اختيار احداهما" "التحضيرة الاولى" بنزول خام 6 التار ميتلين خام 1 لتر واحد مادة ملونة 75 جزء من مئة جزء من الغرام من ازرق الميتيلين (ولا يجوز استعمال اية مادة ملونة غيرها) "التحضيرة الثانية" بنزين الطيارات 6 التار كاز عيار 150 درجة 1 ليتر واحد مادة ملونة 75 جزء من مئة جزء من الغرام من ازرق الميتيلين (ولا يجوز استعمال اية مادة ملونة غيرها) يطبق هذا القرار في اليوم الذي يلي نشره بطريقة الالصاق على باب دور حكومات - الدول وفي داخل وخارج المكاتب الجمركية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 1865 تاريخ 16/03/1928, article 1, 20/04/1928
بموجب القرار عدد 1865 الصادر في 16 اذار سنة 1928 الغيت المادة الاولى من القرار عدد 1062 الصادر في 25 نيسان 1927 وعوض عنها بالنص التالي: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار عدد 54 الصادر في 12 كانون الثاني 1926 وعوض عنها بالفقرة التالية: يجري افساد الكحول بان يضاف الى كل مئة لتر من عيار 95 درجة من المئة بحرارة 15 درجة سنتغراد التركيب المؤلف وفقا للتحضيرة التالية: بترول خام 6 التار ميتيلين خام 1 لتر واحد مادة ملونة 75 جزءا من مئة جزء من الغرام من ازرق الميتيلين (ولا يجوز استعمال اية مادة ملونة غيرها) ' ان المواد المذكورة في المادة الاولى اعلاه يجب ان تكون جامعة للمميزات المذكورة في ما يلي: الميتيلين الخام - المميزات الكثافة 0،816 الدرجة الكحولية 90 درجة التقطير 90 بالمئة من 60 درجة الى 75 الكدورة (اسيتون وكحول) 25 بالمئة يكون هذا السائل ملونا على الغالب بلون قاتم البترول الخام الخفيف - هو البنزول كما يستخرج من الزيوت الخفيفة المستخرجة من قطران الفحم الحجري بدون ادنى تغيير مميزاته الكثافة 0،880 التقطير 85 بالمئة قبل مئة درجة الى مئة وعشر درجات فينول 2 بالمئة الكدورة بيريدين 1 بالمئة كبريت الفحم 0،50 بالمئة تيوفين اثار '' في حال عدم وجود هذه المادة يمكن التعويض عنها بالبنزول من درجة 90 الذي يحتوي على الشروط التالية: الكثافة 0،882 التقطير 90 بالمئة قبل مئة درجة كبريت الفحم 1 بالمئة الكدورة اثار من مواد اخرى يصبح هذا القرار نافذا ابتداء من اول حزيران 1928 '