All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1062 25/04/1927

يختص بالغاء الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار عدد 54 الصادر في 12-1-1926 والتعويض عنها بنص اخر المتعلقة بطريقة فساد الكحول

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1062
Date
25/04/1927
Official Gazette
Issue 2085, 03/06/1927, p. 2
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 1865 تاريخ 16/03/1928 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 25/04/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1062 الصادر في 25 نيسان سنة 1927 الغيت الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار عدد 54 الصادر في 12 كانون الثاني سنة 1926 او عوض عنها بالنص التالي: "يجري افساد الكحول بان يضاف الى كل منه ليتر من الكحول من عيار 95 درجة من المئة بحرارة 15 درجة سنتغراد التركيب المؤلف وفقا لاحدى التحضيرتين المذكورتين ادناه اللتين يعود للمستورد حق اختيار احداهما" "التحضيرة الاولى" بنزول خام 6 التار ميتلين خام 1 لتر واحد مادة ملونة 75 جزء من مئة جزء من الغرام من ازرق الميتيلين (ولا يجوز استعمال اية مادة ملونة غيرها) "التحضيرة الثانية" بنزين الطيارات 6 التار كاز عيار 150 درجة 1 ليتر واحد مادة ملونة 75 جزء من مئة جزء من الغرام من ازرق الميتيلين (ولا يجوز استعمال اية مادة ملونة غيرها) يطبق هذا القرار في اليوم الذي يلي نشره بطريقة الالصاق على باب دور حكومات - الدول وفي داخل وخارج المكاتب الجمركية