المادة 1
بموجب القرار عدد 1244 الصادر في 21 ايار سنة 1927 تستبدل بصفة موقتة في دولة لبنان في جميع الطابع البريدية المستعملة الان حتى صدور طبعة جديدة عمومية للطوابع البريدية الكلمتان "لبنان الكبير" بالكلمتين "الجمهورية اللبنانية" بطريقة اضافتهما على الطوابع كاسم لدائرة الاصدار لا تطبع الاضافة المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه على الطابع البريدية من قيمة 50,3 غروش و75 , .غ و 6 غروش و50,2غ و 20غ و 25,1غ الملغاة بموجب القرار عدد 597 الصادر في 30 ت 1 سنة 1926 والطوابع البريدية من قيمة 12غ. و 25,1غ الملغاة بموجب القرار عدد 522- الصادر في 20 ايلول سنة 1926 غير انه رخص ببيعها للاهالي الى ان يفرغ مقدار- الطابع الموجود منها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 1888 تاريخ 28/03/1928, المادة 1, 11/05/1928
بموجب القرار عدد 1888 الصادر في 28 اذار سنة 1928 تلغى المادة الاولى من القرار عدد 1244 الصادر في 21 ايار سنة 1927 ويعوض عنها في المادة التالية: توضع بطريقة الاضافة على الطوابع البريدية المستعملة الان في دولة لبنان بصورة موقتة والى ان يصير اصدار جديد عام لطوابع البريد اللفطتان "الجمهورية اللبنانية" باللغتين الفرنسوية والعربية بدلا من اللفظتين "لبنان الكبير" لتعيين الادارة المصدرة