All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1244 21/05/1927

يقضي بان تستبدل في الطوابع البريدية الكلمتان "لبنان الكبير" بالكلمتين "الجمهورية اللبنانية"

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1244
Date
21/05/1927
Official Gazette
Issue 2088, 17/06/1927, p. 2
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 1888 تاريخ 28/03/1928 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1244 تاريخ 21/05/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1244 الصادر في 21 ايار سنة 1927 تستبدل بصفة موقتة في دولة لبنان في جميع الطابع البريدية المستعملة الان حتى صدور طبعة جديدة عمومية للطوابع البريدية الكلمتان "لبنان الكبير" بالكلمتين "الجمهورية اللبنانية" بطريقة اضافتهما على الطوابع كاسم لدائرة الاصدار لا تطبع الاضافة المنصوص عنها في المادة الاولى اعلاه على الطابع البريدية من قيمة 50,3 غروش و75 , .غ و 6 غروش و50,2غ و 20غ و 25,1غ الملغاة بموجب القرار عدد 597 الصادر في 30 ت 1 سنة 1926 والطوابع البريدية من قيمة 12غ. و 25,1غ الملغاة بموجب القرار عدد 522- الصادر في 20 ايلول سنة 1926 غير انه رخص ببيعها للاهالي الى ان يفرغ مقدار- الطابع الموجود منها