جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1372 28/05/1927

يختص بتحديد القيمة الاساسية للفيالج الطرئية ومعدل التحويل للحرير المحلول لاجل استيفاء العشر عنهما

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1372
التاريخ
28/05/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2094, 08/07/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1372 تاريخ 28/05/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1372 الصادر في 28 ايار سنة 1927 حدد السعر الاساسي لسنة 1927 للفيالج الطريئة لاجل استيفاء العشر بمبلغ عشرين غرشا لبنانيا سوريا ذهبا ونصف غرش عن كل كيلو غرام واحد حدد معدل التحويل لاجل استيفاء العشر عن الحرير المحلول وفقا للجداول الاتي: 11 كيلو غراما و 100 غرام من الفيالج الطريئة عن كل كيلو غرام من الحرير الفرنجي (الحرير المحلول على الطريقة الاوروبية) 10كيلو غرامات من الفيالج الطريئة عن كل كيلو غرام من الحرير الاسكندراني 9 كيلو غرامات من الفيالج الطريئة عن كل كيلو غرام واحد من الحرير العربي