All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1372 28/05/1927

يختص بتحديد القيمة الاساسية للفيالج الطرئية ومعدل التحويل للحرير المحلول لاجل استيفاء العشر عنهما

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1372
Date
28/05/1927
Official Gazette
Issue 2094, 08/07/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1372 تاريخ 28/05/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1372 الصادر في 28 ايار سنة 1927 حدد السعر الاساسي لسنة 1927 للفيالج الطريئة لاجل استيفاء العشر بمبلغ عشرين غرشا لبنانيا سوريا ذهبا ونصف غرش عن كل كيلو غرام واحد حدد معدل التحويل لاجل استيفاء العشر عن الحرير المحلول وفقا للجداول الاتي: 11 كيلو غراما و 100 غرام من الفيالج الطريئة عن كل كيلو غرام من الحرير الفرنجي (الحرير المحلول على الطريقة الاوروبية) 10كيلو غرامات من الفيالج الطريئة عن كل كيلو غرام من الحرير الاسكندراني 9 كيلو غرامات من الفيالج الطريئة عن كل كيلو غرام واحد من الحرير العربي