النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1633 تاريخ 22/10/1927 نافذ

المادة 1

المادة 1

بناء على القرار عدد 1633 الصادر في 22 ت 1 سنة 1927 تطبق احكام المادتين التاسعة والعاشرة من القرار عدد 292/S الصادر في 28 تشرين الاول سنة 1925 بموجب امر اداري من المتصرف او المحافظ الذي يأمر بأن تدفع القرية او القبيلة مبلغ المصاريف التي انفقت لاعادة العلامات او الحدود او النقط المعطلة او المنقولة تستلم دائرة مالية الدولة صاحبة الشأن مبلغ هذه المصاريف وتقيدها في باب المداخيل الاستثنائية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1633 تاريخ 22/10/1927 https://lebaneselegislation.com/ar/law/252907/article/1/