جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1633 22/10/1927

يختص بكيفية تطبيق احكام المادتين التاسعة والعاشرة من القرار 292-S الصادر في 28-10-1925 (بخصوص المصاريف التي انفقت لاعادة العلامات او الحدود او النقط المعطلة او المنقولة)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1633
التاريخ
22/10/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2123, 25/11/1927, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1633 تاريخ 22/10/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار عدد 1633 الصادر في 22 ت 1 سنة 1927 تطبق احكام المادتين التاسعة والعاشرة من القرار عدد 292/S الصادر في 28 تشرين الاول سنة 1925 بموجب امر اداري من المتصرف او المحافظ الذي يأمر بأن تدفع القرية او القبيلة مبلغ المصاريف التي انفقت لاعادة العلامات او الحدود او النقط المعطلة او المنقولة تستلم دائرة مالية الدولة صاحبة الشأن مبلغ هذه المصاريف وتقيدها في باب المداخيل الاستثنائية