جميع التشريعات

مرسوم رقم 2571 29/12/1927

يختص بتعديل المادة الثالثة من القرار رقم 1964 المؤرخ في 25-5-1923 (بخصوص تأليف سرية الجندرمة اللبنانية)

النوع
مرسوم
الرقم
2571
التاريخ
29/12/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2131, 02/01/1928, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2571 تاريخ 29/12/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 1964 المؤرخ في 25 ايار سنة 1923 أ= تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب ومحافظة مستقلة ومدرسة ب = ان مراكز هذه القطع هي: اولا= طرابس : الكتيبة الاولى وتشتمل على محافظتي طرابلس والبترون ثانيا= جونيه: الكتيبة الثانية وتشتمل على محافظتي كسروان والمتن ثالثا= بيت الدين: الكتيبة الثالثة وتشتمل على محافظة الشوف ومديرية دير القمر المستقلة رابعا= صيدا: الكتيبة الرابعة وتشتمل على محافظات صيدا وصور ومرجعيون خامسا= المعلقة: الكتيبة الخامسة وتشتمل على محافظتي زحلة وبعلبك سادسا= بيروت : محافظة مستقلة وتدعى محافظة بيروت سابعا= بعبدا: المدرسة