المادة 1
تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 1964 المؤرخ في 25 ايار سنة 1923 أ= تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب ومحافظة مستقلة ومدرسة ب = ان مراكز هذه القطع هي: اولا= طرابس : الكتيبة الاولى وتشتمل على محافظتي طرابلس والبترون ثانيا= جونيه: الكتيبة الثانية وتشتمل على محافظتي كسروان والمتن ثالثا= بيت الدين: الكتيبة الثالثة وتشتمل على محافظة الشوف ومديرية دير القمر المستقلة رابعا= صيدا: الكتيبة الرابعة وتشتمل على محافظات صيدا وصور ومرجعيون خامسا= المعلقة: الكتيبة الخامسة وتشتمل على محافظتي زحلة وبعلبك سادسا= بيروت : محافظة مستقلة وتدعى محافظة بيروت سابعا= بعبدا: المدرسة