All legislation

مرسوم Decree No. 2571 29/12/1927

يختص بتعديل المادة الثالثة من القرار رقم 1964 المؤرخ في 25-5-1923 (بخصوص تأليف سرية الجندرمة اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
2571
Date
29/12/1927
Official Gazette
Issue 2131, 02/01/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2571 تاريخ 29/12/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 1964 المؤرخ في 25 ايار سنة 1923 أ= تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب ومحافظة مستقلة ومدرسة ب = ان مراكز هذه القطع هي: اولا= طرابس : الكتيبة الاولى وتشتمل على محافظتي طرابلس والبترون ثانيا= جونيه: الكتيبة الثانية وتشتمل على محافظتي كسروان والمتن ثالثا= بيت الدين: الكتيبة الثالثة وتشتمل على محافظة الشوف ومديرية دير القمر المستقلة رابعا= صيدا: الكتيبة الرابعة وتشتمل على محافظات صيدا وصور ومرجعيون خامسا= المعلقة: الكتيبة الخامسة وتشتمل على محافظتي زحلة وبعلبك سادسا= بيروت : محافظة مستقلة وتدعى محافظة بيروت سابعا= بعبدا: المدرسة