جميع التشريعات

مرسوم رقم 3203 02/05/1928

تعديل تعريفة بيع مياه المنبوخ

النوع
مرسوم
الرقم
3203
التاريخ
02/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2161, 07/05/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3203 تاريخ 02/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3203 المؤرخ في 2 ايار سنة 1928 تقرر ان مستوى تعريفة بيع المياه المبينة في دفتر الشروط العائد لامتياز مياه المنبوخ الممنوح لحبيب افندي عقل بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1924 قد عدلت كما يلي بالعملة اللبنانية الذهب على ان تدفع هذه العملة ورقا لبنانيا حسب سعر الكمبيو المعمول به في دوائر الحكومة: في المروج -(3250) ثلاثة الاف ومائتين وخمسين غرشا لبنانيا ذهبا في الخنشاره وبكفيا وبعبدات والشوير والجوار وبتغرين (4876) اربعة الاف وثمانمائة وستة وسبعين غرشا لبنانيا ذهبا في ضهور الشوير (4334) اربعة وثلاثمائة واربعة وثلاثين غرشا لبنانيا ذهبا في برمانا (5418) خمسة الاف واربعمائة وثمانية عشر غرشا لبنانيا ذهبا في بيت مري (5689) خمسة الاف وستمائة وتسعة وثمانين غرشا لبنانيا ذهبا