المادة 1
بناء على المرسوم 3203 المؤرخ في 2 ايار سنة 1928 تقرر ان مستوى تعريفة بيع المياه المبينة في دفتر الشروط العائد لامتياز مياه المنبوخ الممنوح لحبيب افندي عقل بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1924 قد عدلت كما يلي بالعملة اللبنانية الذهب على ان تدفع هذه العملة ورقا لبنانيا حسب سعر الكمبيو المعمول به في دوائر الحكومة: في المروج -(3250) ثلاثة الاف ومائتين وخمسين غرشا لبنانيا ذهبا في الخنشاره وبكفيا وبعبدات والشوير والجوار وبتغرين (4876) اربعة الاف وثمانمائة وستة وسبعين غرشا لبنانيا ذهبا في ضهور الشوير (4334) اربعة وثلاثمائة واربعة وثلاثين غرشا لبنانيا ذهبا في برمانا (5418) خمسة الاف واربعمائة وثمانية عشر غرشا لبنانيا ذهبا في بيت مري (5689) خمسة الاف وستمائة وتسعة وثمانين غرشا لبنانيا ذهبا