جميع التشريعات

مرسوم رقم 3262 11/05/1928

يرخص لبلدية زحلة في استيفاء رسم عن استخراج البحص والرمل من نهر البردوني

النوع
مرسوم
الرقم
3262
التاريخ
11/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2164, 18/05/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3262 تاريخ 11/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3262 المؤرخ في 11 ايار سنة 1928 يرخص لبلدية زحله ان تستوفي بموجب الشروط المبينة ادناه رسما عن استخراج البحص والرمل من القسم الواقع في منطقتها من نهر البردوني ان قيمة الرسم المذكور اعلاه تعين كما يلي: ثلاثة غروش لبنانية ذهبا عن كل متر مكعب من الرمل اربعة غروش لبنانية ذهبا عن كل متر مكعب من البحص ويتوجب على بلدية زحلة ان تتقيد تماما بالتعليمات التي تعطى لها من قبل وزارة الاشغال العامة وبنوع خاص فيما يختص بالتدابير التي يجب اتخاذها للمحافظة على ضفتي النهر والصحة العامة وتنظيم المياه وتستعمل قيمة الرسم المعينة في المادة للاشغال التي تتعلق بالمراقبة والمحافظة على مجرى نهر البردوني والتي يعرض برنامجها مقدما على وزارة الاشغال العامة