All legislation

مرسوم Decree No. 3262 11/05/1928

يرخص لبلدية زحلة في استيفاء رسم عن استخراج البحص والرمل من نهر البردوني

Type
مرسوم · Decree
Number
3262
Date
11/05/1928
Official Gazette
Issue 2164, 18/05/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3262 تاريخ 11/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3262 المؤرخ في 11 ايار سنة 1928 يرخص لبلدية زحله ان تستوفي بموجب الشروط المبينة ادناه رسما عن استخراج البحص والرمل من القسم الواقع في منطقتها من نهر البردوني ان قيمة الرسم المذكور اعلاه تعين كما يلي: ثلاثة غروش لبنانية ذهبا عن كل متر مكعب من الرمل اربعة غروش لبنانية ذهبا عن كل متر مكعب من البحص ويتوجب على بلدية زحلة ان تتقيد تماما بالتعليمات التي تعطى لها من قبل وزارة الاشغال العامة وبنوع خاص فيما يختص بالتدابير التي يجب اتخاذها للمحافظة على ضفتي النهر والصحة العامة وتنظيم المياه وتستعمل قيمة الرسم المعينة في المادة للاشغال التي تتعلق بالمراقبة والمحافظة على مجرى نهر البردوني والتي يعرض برنامجها مقدما على وزارة الاشغال العامة