جميع التشريعات

قرار المفوض السامي 23/05/1928

تصحيح للمادة 8 من القرار عدد 736 الصادر في 26-1-1927 (القسم العربي) بخصوص عقوبة حمل السلاح والذخائر

النوع
قرار المفوض السامي
التاريخ
23/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2165, 23/05/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي تاريخ 23/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 8: يجب ان تقرأ هكذا: "يعاقب كل شخص وجد حاملا سلاحا ممنوعا بالسجن من يوم الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من غرش لبناني سوري الى ليرتين لبنانيتين سوريتين ذهب "كل شخص حامل او عنده سلاح او ذخائر منصوص عنها في القرار عدد 313 ولا يمكنه ان يبرز اجازة صحيحة معطاة بصورة قانونية يعاقب بالسجن من يوم الى سنتين وبجزاء نقدي من غرش لبناني سوري ذهب الى عشر ليرات لبنانية سورية ذهب تصادر في جميع الاحوال الاسلحة والذخائر والادوات التي جرى حجزها