All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision 23/05/1928

تصحيح للمادة 8 من القرار عدد 736 الصادر في 26-1-1927 (القسم العربي) بخصوص عقوبة حمل السلاح والذخائر

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Date
23/05/1928
Official Gazette
Issue 2165, 23/05/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي تاريخ 23/05/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 8: يجب ان تقرأ هكذا: "يعاقب كل شخص وجد حاملا سلاحا ممنوعا بالسجن من يوم الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من غرش لبناني سوري الى ليرتين لبنانيتين سوريتين ذهب "كل شخص حامل او عنده سلاح او ذخائر منصوص عنها في القرار عدد 313 ولا يمكنه ان يبرز اجازة صحيحة معطاة بصورة قانونية يعاقب بالسجن من يوم الى سنتين وبجزاء نقدي من غرش لبناني سوري ذهب الى عشر ليرات لبنانية سورية ذهب تصادر في جميع الاحوال الاسلحة والذخائر والادوات التي جرى حجزها