جميع التشريعات

مرسوم رقم 3561 10/07/1928

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

النوع
مرسوم
الرقم
3561
التاريخ
10/07/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2175, 11/07/1928, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3561 تاريخ 10/07/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3561 المؤرخ في 10 تموز سنة 1928 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لا سيما قتل خليل صليبي وامرأته كاري والشرطي فريد صقر بتاريخ 7 و8 تموز سنة 1928 4- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة