المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3561 المؤرخ في 10 تموز سنة 1928 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لا سيما قتل خليل صليبي وامرأته كاري والشرطي فريد صقر بتاريخ 7 و8 تموز سنة 1928 4- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة