All legislation

مرسوم Decree No. 3561 10/07/1928

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
3561
Date
10/07/1928
Official Gazette
Issue 2175, 11/07/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3561 تاريخ 10/07/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3561 المؤرخ في 10 تموز سنة 1928 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقص عليه مدة مرور الزمن: 1- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية 2- مع معرفتهم سيرة الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع 3- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لا سيما قتل خليل صليبي وامرأته كاري والشرطي فريد صقر بتاريخ 7 و8 تموز سنة 1928 4- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة