جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2045 05/09/1928

يختص بالعقوبة التي تترتب على كل سوء استعمال للبضائع المسلمة معفاة من رسوم الجمرك

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2045
التاريخ
05/09/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2185, 05/09/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2045 تاريخ 05/09/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان المخالفات لاحكام المادة 8 من القرار عدد 1734 الصادر في 22 ك1 سنة 1922 والمادة 4 من القرار عدد 3021 الصادر في 31 ك1 سنة 1924 والمادة 1 من القرار الصادر في 13 ايار سنة 1927 وكذلك كل بيع بعد الاعفاء او تبديل غير قانونيين للبضائع المسلمة معفاة من رسم الجمرك وكل استعمال آلات مواد ولوازم او حاصلات مسلمة معفاة من رسم الجمرك لامر غير الامر الذي اعفيت من اجله وكل محاولة للحصول بغير حق على استرجاع الرسوم المودعة وكل زيادة- بقصد الغش على البضائع التي طلب اعفاؤها من الرسوم الجمركية تجر على معهد- التعليم او الاسعاف او المعهد الصناعي الذي يستفيد من الاعفاء الجمركي او- المقاولين والمتعهدين واصحاب العمولة (الكوميسونجية) وغيرهم من الوسطاء الذين ظهرت مسؤوليتهم او اشتراكهم في اعمال الغش التي تحقق ثبوتها يحرمون من هذا الاعفاء لمدة قد تبلغ الخمس سنوات ويغرمون جزاء نقديا يوازي ضعفي قيمة البضاعة الواقع الخلاف عليها- ان احكام هذا القرار توضع موضع التنفيذ ابتداء من يوم نشره