All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2045 05/09/1928

يختص بالعقوبة التي تترتب على كل سوء استعمال للبضائع المسلمة معفاة من رسوم الجمرك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2045
Date
05/09/1928
Official Gazette
Issue 2185, 05/09/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2045 تاريخ 05/09/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان المخالفات لاحكام المادة 8 من القرار عدد 1734 الصادر في 22 ك1 سنة 1922 والمادة 4 من القرار عدد 3021 الصادر في 31 ك1 سنة 1924 والمادة 1 من القرار الصادر في 13 ايار سنة 1927 وكذلك كل بيع بعد الاعفاء او تبديل غير قانونيين للبضائع المسلمة معفاة من رسم الجمرك وكل استعمال آلات مواد ولوازم او حاصلات مسلمة معفاة من رسم الجمرك لامر غير الامر الذي اعفيت من اجله وكل محاولة للحصول بغير حق على استرجاع الرسوم المودعة وكل زيادة- بقصد الغش على البضائع التي طلب اعفاؤها من الرسوم الجمركية تجر على معهد- التعليم او الاسعاف او المعهد الصناعي الذي يستفيد من الاعفاء الجمركي او- المقاولين والمتعهدين واصحاب العمولة (الكوميسونجية) وغيرهم من الوسطاء الذين ظهرت مسؤوليتهم او اشتراكهم في اعمال الغش التي تحقق ثبوتها يحرمون من هذا الاعفاء لمدة قد تبلغ الخمس سنوات ويغرمون جزاء نقديا يوازي ضعفي قيمة البضاعة الواقع الخلاف عليها- ان احكام هذا القرار توضع موضع التنفيذ ابتداء من يوم نشره