جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2061 05/09/1928

بوضع ذيل لقانون مرفأ وارصفة بيروت

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2061
التاريخ
05/09/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2185, 05/09/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 (المادة 61: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2061 تاريخ 05/09/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تتمم المادة 30 من القرار 2021 الصادر في 10 تموز سنة 1928 بالفقرة التالية: اذا رفض المخالف ان يدفع حالا الجزاء النقدي ينظم محضر ضبط بهذا الرفض ويحول الى رئيس دائرة المراقبة وهذه الدائرة تشعر النيابة بذلك والنيابة تطلب احضاره الى امام قاضي الصلح ليحكم عليه اذا اقتضى الامر لا بالجزاء النقدي فقط بل بمصاريف الملاحقة- والمحاكمة ايضا