All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2061 05/09/1928

بوضع ذيل لقانون مرفأ وارصفة بيروت

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2061
Date
05/09/1928
Official Gazette
Issue 2185, 05/09/1928, p. 2
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 (Art. 61: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2061 تاريخ 05/09/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تتمم المادة 30 من القرار 2021 الصادر في 10 تموز سنة 1928 بالفقرة التالية: اذا رفض المخالف ان يدفع حالا الجزاء النقدي ينظم محضر ضبط بهذا الرفض ويحول الى رئيس دائرة المراقبة وهذه الدائرة تشعر النيابة بذلك والنيابة تطلب احضاره الى امام قاضي الصلح ليحكم عليه اذا اقتضى الامر لا بالجزاء النقدي فقط بل بمصاريف الملاحقة- والمحاكمة ايضا