جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2143 10/10/1928

يختص بالعقوبات المتوجبة على من يسيء المعاملة بحق مأموري شركة مرفأ وارصفة- ومستودعات بيروت

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2143
التاريخ
10/10/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2196, 07/11/1928, ص. 2
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 17/10/1940 (المادة 61: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2143 تاريخ 10/10/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2143 الصادر في 10 ت 1 سنة 1928 قرر ما يأتي: ان سب مأموري شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت واهانتهم وتهديدهم وسوء معاملتهم ومعارضتهم واقلاقهم في اثناء قيامهم بوظيفتهم تضع المرتكبين تحت طائلة جزاء نقدي شخصي قدره من 25 الى 100 ليرة لبنانية سورية ورق تحكم به المحكمة ذات الصلاحية كل هجوم على مأموري هذه الشركة وكل مقاومة لهم مع شدة وضرب في اثناء قيامهم بوظيفتهم يعاقب مرتكبها عدا ذلك بالعقوبات المنصوص عنها في قانون الجزاء في حال التمرد على الموظفين اذا لم يكن ممكنا استيفاء الجزاآت النقدية المفروضة والنفقات المصروفة فيعوض عنها بالحبس على نسبة يوم حبس واحد عن كل ليرة سورية غير مستوفاة بدون ان تتجاوز مدة الحبس في اي حال من الاحوال سنة واحدة