المادة 1
بموجب القرار عدد 2143 الصادر في 10 ت 1 سنة 1928 قرر ما يأتي: ان سب مأموري شركة مرفأ وارصفة ومستودعات بيروت واهانتهم وتهديدهم وسوء معاملتهم ومعارضتهم واقلاقهم في اثناء قيامهم بوظيفتهم تضع المرتكبين تحت طائلة جزاء نقدي شخصي قدره من 25 الى 100 ليرة لبنانية سورية ورق تحكم به المحكمة ذات الصلاحية كل هجوم على مأموري هذه الشركة وكل مقاومة لهم مع شدة وضرب في اثناء قيامهم بوظيفتهم يعاقب مرتكبها عدا ذلك بالعقوبات المنصوص عنها في قانون الجزاء في حال التمرد على الموظفين اذا لم يكن ممكنا استيفاء الجزاآت النقدية المفروضة والنفقات المصروفة فيعوض عنها بالحبس على نسبة يوم حبس واحد عن كل ليرة سورية غير مستوفاة بدون ان تتجاوز مدة الحبس في اي حال من الاحوال سنة واحدة