المادة 1
مادة 1 - يضاف الى المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 البند (5) التالي نصه: "5 - ان لا يزيد مجموع سندات الدين التي يصدرها المصرف او المؤسسة المالية العاملين في لبنان وسندات الدين التي تصدرها الشركات التابعة التي يملك اي منهما اكثر من 50% من راسمالها ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف المعني او للمؤسسة المالية المعنية."