جميع التشريعات

قرار رقم 6571 24/04/1997

اضافة بند الى المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 المتعلق بسندات الدين.

النوع
قرار
الرقم
6571
التاريخ
24/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 22, 15/05/1997, ص. 1858
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6571 تاريخ 24/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان, بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه, وبناء على احكام القانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 لا سيما المادة 6 منه, وبناء على احكام قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996, وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/04/1997, يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 - يضاف الى المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 البند (5) التالي نصه: "5 - ان لا يزيد مجموع سندات الدين التي يصدرها المصرف او المؤسسة المالية العاملين في لبنان وسندات الدين التي تصدرها الشركات التابعة التي يملك اي منهما اكثر من 50% من راسمالها ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف المعني او للمؤسسة المالية المعنية."

المادة 2

مادة 2 - يطبق مضمون البند (5) المضاف الى المادة الثانية من قرار مصرف لبنان رقم 6218 تاريخ 04/07/1996 على كل اصدار سندات دين يلي تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 24 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه