جميع التشريعات

قرار رقم 6567 24/04/1997

الغاء نص المادة الاولى من القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 واستبداله بنص جديد.

النوع
قرار
الرقم
6567
التاريخ
24/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 22, 15/05/1997, ص. 1854
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6567 تاريخ 24/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان, بناء على النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه, وبناء على احكام القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992, المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1114 تاريخ 12/08/1992, المعدل بالقرارين رقم 5411 تاريخ 12/03/1994 ورقم 5794 تاريخ 03/02/1995, وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/04/1997, يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 - يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 المتعلق بنسبة الملاءة في المصارف اللبنانية ويستبدل بالنص التالي: "خلافا لاي نص آخر يقصد بنسبة الملاءة في المصارف اللبنانية نسبة الاموال الخاصة الاجمالية الصافية الى الموجودات وبنود خارج الميزانية المثقلة بأوزان المخاطر وبنسب التحويل وفقا للمادة 8 من هذا القرار والمجموع المضاعف للتجاوزات على حدود مخاطر التسهيلات المصرفية وقيمة مركز القطع الاجمالي بالقيمة المطلقة". "تسمى هذه النسبة في المواد التالية نسبة الملاءة ويسمى الجزء منها الذي يضم الاموال الخاصة البسط "Numerateur" اما الجزء الذي يشمل الموجودات والبنود الاخرى المشار اليها اعلاه فيسمى المقام "Denominateur".

المادة 2

مادة 2 - يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 24 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه