المادة 1
مادة 1 - يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 المتعلق بنسبة الملاءة في المصارف اللبنانية ويستبدل بالنص التالي: "خلافا لاي نص آخر يقصد بنسبة الملاءة في المصارف اللبنانية نسبة الاموال الخاصة الاجمالية الصافية الى الموجودات وبنود خارج الميزانية المثقلة بأوزان المخاطر وبنسب التحويل وفقا للمادة 8 من هذا القرار والمجموع المضاعف للتجاوزات على حدود مخاطر التسهيلات المصرفية وقيمة مركز القطع الاجمالي بالقيمة المطلقة". "تسمى هذه النسبة في المواد التالية نسبة الملاءة ويسمى الجزء منها الذي يضم الاموال الخاصة البسط "Numerateur" اما الجزء الذي يشمل الموجودات والبنود الاخرى المشار اليها اعلاه فيسمى المقام "Denominateur".