جميع التشريعات

مرسوم رقم 4260 21/12/1928

يختص بتعويض الانتقال اليومي للموظفين

النوع
مرسوم
الرقم
4260
التاريخ
21/12/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2207, 28/12/1928, ص. 4
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 1207 تاريخ 29/09/1942 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4260 تاريخ 21/12/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4260 المؤرخ في 21 كانون الاول سنة 1928 يعين تعويض الانتقال اليومي كما يلي: 1- للخدمة 150 قرش لبناني سوري ب - لموظفي الدولة الذين يتناولون معاشا اساسيا: 1) ينقص من الالف ليرة لبنانية سورية في السنة 200 " " " 2) يتراوح ما بين 1001 و2000 ل ل س في السنة 250 " " " 3) يتراوح ما بين 2001 و3000 ل ل س في السنة 300 " " " 4) يزيد عن 3000 ل ل س في السنة 375 " " " ج) للوزراء 500 " " " ان هذا التعويض يقابل النفقات الاضافية التي تنشأ عن السفر وهو يعطى عن مجال اليوم الذي يصرفه الموظفون او العمال خارج مركز مأمورياتهم وهو يقسم الى ثلاثة اثلاث منها ثلثان للغذائين الكبيرين والثلث الباقي لقضاء الليل وعندما يقدم السكن والمأكل عينا لا يحق تناول التعويض واذا قدم السكن او المأكل فقط فينزل منه الثلث عن كل غذاء وعن كل ليلة ولا يعطى تعويض على الاطلاق اذا كانت مدة الانتقال ذهابا وايابا لا تتجاوز ست ساعات وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1153 تاريخ 26/11/1934, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.