المادة 1
بناء على المرسوم 4260 المؤرخ في 21 كانون الاول سنة 1928 يعين تعويض الانتقال اليومي كما يلي: 1- للخدمة 150 قرش لبناني سوري ب - لموظفي الدولة الذين يتناولون معاشا اساسيا: 1) ينقص من الالف ليرة لبنانية سورية في السنة 200 " " " 2) يتراوح ما بين 1001 و2000 ل ل س في السنة 250 " " " 3) يتراوح ما بين 2001 و3000 ل ل س في السنة 300 " " " 4) يزيد عن 3000 ل ل س في السنة 375 " " " ج) للوزراء 500 " " " ان هذا التعويض يقابل النفقات الاضافية التي تنشأ عن السفر وهو يعطى عن مجال اليوم الذي يصرفه الموظفون او العمال خارج مركز مأمورياتهم وهو يقسم الى ثلاثة اثلاث منها ثلثان للغذائين الكبيرين والثلث الباقي لقضاء الليل وعندما يقدم السكن والمأكل عينا لا يحق تناول التعويض واذا قدم السكن او المأكل فقط فينزل منه الثلث عن كل غذاء وعن كل ليلة ولا يعطى تعويض على الاطلاق اذا كانت مدة الانتقال ذهابا وايابا لا تتجاوز ست ساعات وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1153 تاريخ 26/11/1934, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.