المادة 1
بناء على القرار رقم 178 الصادر من وكيل محافظ بيروت بتاريخ 24 نيسان سنة 1929 يجب على صاحب كل معمل او صناعة تحتوي على مواد قابلة للاحتراق ان يضع بالقرب من محله مأخذا للماء ذا حجم كاف للاطفاء على ان يوافق مهندس البلدية على موقع ذلك المأخذ كل من يخالف احكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار 1047 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1922