جميع التشريعات

قرار رقم 178 24/04/1929

في ما يجب على كل صاحب معمل او صناعة تحتوي على مواد قابلة الاحتراق

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
24/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2233, 03/05/1929, ص. 6
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 24/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 178 الصادر من وكيل محافظ بيروت بتاريخ 24 نيسان سنة 1929 يجب على صاحب كل معمل او صناعة تحتوي على مواد قابلة للاحتراق ان يضع بالقرب من محله مأخذا للماء ذا حجم كاف للاطفاء على ان يوافق مهندس البلدية على موقع ذلك المأخذ كل من يخالف احكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار 1047 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1922