All legislation

قرار Decision No. 178 24/04/1929

في ما يجب على كل صاحب معمل او صناعة تحتوي على مواد قابلة الاحتراق

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
24/04/1929
Official Gazette
Issue 2233, 03/05/1929, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 24/04/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 178 الصادر من وكيل محافظ بيروت بتاريخ 24 نيسان سنة 1929 يجب على صاحب كل معمل او صناعة تحتوي على مواد قابلة للاحتراق ان يضع بالقرب من محله مأخذا للماء ذا حجم كاف للاطفاء على ان يوافق مهندس البلدية على موقع ذلك المأخذ كل من يخالف احكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عنها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار 1047 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1922