جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2533 29/04/1929

بتكميل القرار عدد 2094 الصادر في 29-8-1928 المتعلق بالغاء عملة الحساب اللبنانية السورية الذهب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2533
التاريخ
29/04/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2240, 31/05/1929, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2533 تاريخ 29/04/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2533 الصادر في 29 نيسان سنة 1929 قرر ما يأتي: ان التعويضات الخصوصية وتعويضات الوظيفة التي عبر عنها بالفرنكات او بالليرات اللبنانية السورية الصافية قبل انشاء عملة الحساب الذهب يجب ان لا تزيد قيمتها ابتداء من اول ايار سنة 1929 بسبب عملة الحساب هذه عن قيمة من العملة الورق تتجاوز المبلغ المعبر عنه في قرارات التعيين الشخصية او في النصوص الممنوحة بموجبها هذه التعويضات