المادة 1
بموجب القرار عدد 2533 الصادر في 29 نيسان سنة 1929 قرر ما يأتي: ان التعويضات الخصوصية وتعويضات الوظيفة التي عبر عنها بالفرنكات او بالليرات اللبنانية السورية الصافية قبل انشاء عملة الحساب الذهب يجب ان لا تزيد قيمتها ابتداء من اول ايار سنة 1929 بسبب عملة الحساب هذه عن قيمة من العملة الورق تتجاوز المبلغ المعبر عنه في قرارات التعيين الشخصية او في النصوص الممنوحة بموجبها هذه التعويضات