جميع التشريعات

مرسوم رقم 5202 18/06/1929

يختص بتعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 3138 المؤرخ في 23-4-1928 المتعلق بحق كل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية والصلحية الفصل بالقضايا المستعجلة

النوع
مرسوم
الرقم
5202
التاريخ
18/06/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2246, 21/06/1929, ص. 7
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5202 تاريخ 18/06/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المروم 5202 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1929 عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3138 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1928 على الوجه الاتي: "ان القضايا المستعجلة في كل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية والصلحية في بيروت تفصل فيها غرفة خاصة بالعطلة من اول اب سنة 1929 الى 30 ايلول سنة 1929