المادة 1
بناء على المروم 5202 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1929 عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3138 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1928 على الوجه الاتي: "ان القضايا المستعجلة في كل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية والصلحية في بيروت تفصل فيها غرفة خاصة بالعطلة من اول اب سنة 1929 الى 30 ايلول سنة 1929